ولا تؤكل ذبيحة المجنون والصبي غير المميز.
(الثاني المذبوح).
وهو كل ما تقع عليه الذكاة، وإنما تقع على كل حيوان طاهر بعد
____________________
أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: لا بأس بأن يذبح الرجل وهو جنب (1).
قوله: (ولو اشترك المسلم والكافر الخ) دليل عدم الحل إذا ذبحه المشرك والمسلم أنه ما ذبحه المسلم مستقلا، بل ما ذبحه، والمتبادر من أدلة حل مذبوح المسلم كونه مذبوحا له فقط، لا أنه يكون له دخل في ذبحه.
وأما دليل الحل إذا صيره المسلم في حكم المذبوح ثم قتله الكافر أنه مذبوح المسلم فيحل لأدلته، وكذا تحريم المذبوح إذا جعله الكافر في حكم المذبوح لأنه مذبوح الكافر فيحرم لما مر وهو ظاهر.
وأما تحريم ذبيحة المجنون والصبي الغير المميز فلعدم الشرط، فإنه ما ذبحه المسلم ومن في حكم المسلم الذي هو شرط حل الذبح.
ولكن الكلام في ذلك، إذ ما علم اشتراط العقل والتميز بعد، بل علم عدم حل ذبيحة الكافر.
ولعل وجهه أنه ليس بذبح الانسان القاصد، بل كذبح غير الانسان من الحيوانات، والمتبادر من الذبح المحلل هو ذبح الانسان القاصد، وهو يفهم عرفا.
وأيضا المتبادر الأفعال التي معتبرة في نظر الشرع، وفعلهما غير معتبر فتأمل فيه قوله: (وهو كلما يقع عليه الذكاة الخ) بيان شرائط المذبوح الذي
قوله: (ولو اشترك المسلم والكافر الخ) دليل عدم الحل إذا ذبحه المشرك والمسلم أنه ما ذبحه المسلم مستقلا، بل ما ذبحه، والمتبادر من أدلة حل مذبوح المسلم كونه مذبوحا له فقط، لا أنه يكون له دخل في ذبحه.
وأما دليل الحل إذا صيره المسلم في حكم المذبوح ثم قتله الكافر أنه مذبوح المسلم فيحل لأدلته، وكذا تحريم المذبوح إذا جعله الكافر في حكم المذبوح لأنه مذبوح الكافر فيحرم لما مر وهو ظاهر.
وأما تحريم ذبيحة المجنون والصبي الغير المميز فلعدم الشرط، فإنه ما ذبحه المسلم ومن في حكم المسلم الذي هو شرط حل الذبح.
ولكن الكلام في ذلك، إذ ما علم اشتراط العقل والتميز بعد، بل علم عدم حل ذبيحة الكافر.
ولعل وجهه أنه ليس بذبح الانسان القاصد، بل كذبح غير الانسان من الحيوانات، والمتبادر من الذبح المحلل هو ذبح الانسان القاصد، وهو يفهم عرفا.
وأيضا المتبادر الأفعال التي معتبرة في نظر الشرع، وفعلهما غير معتبر فتأمل فيه قوله: (وهو كلما يقع عليه الذكاة الخ) بيان شرائط المذبوح الذي