____________________
قلت: أنهم يقولون إنه إذا قتله وأكل منه فإنما أمسك على نفسه فلا تأكل؟ فقال:
كل أوليس قد جامعوكم على أن قتله ذكاته؟ قال: قلت: بلى، قال: فما يقولون في شاة ذبحها رجل أذكاها؟ قال: قلت: نعم، قال: (قل خ:) فإن السبع جاء بعد ما ذكاها فأكل منها بعضها أيؤكل منها البقية؟ فإن أجابوك إلى هذا فقل لهم: كيف تقولون إذا ذكى ذلك فأكل منها لم تأكلوا، وإذا ذكى هذا وأكل أكلتم (1).
وهذه صحيحة صريحة في عدم اشتراط عدم الأكل مطلقا وأنه مذهب العامة.
ومن جملة ما حمله الشيخ في كتابي الأخبار غيرها مما ورد فيه ذلك، على التقية، مثل صحيحة رفاعة بن موسى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكلب يقتل فقال: كل، فقلت: إن أكل منه؟ فقال: إذا أكل منه فلم يمسك عليك، وإنما أمسك على نفسه (2).
فيحتمل أن يكون مذهب الكتابين عدم اشتراط عدم الأكل فيكون موافقا للصدوقين والحسن.
ويمكن حملها على الكراهة واسقاطها بواحدة، فيبقى الباقي.
فعلم منها عدم اعتبار عدم الأكل ولو عادة.
وظاهر الآية أنه لا بد من كون ما يصير به معلما شيئا علمنا الله إياه في تعليم الكلب حتى يكون معلما.
وما عرفنا أي شئ ذلك الذي علمناه، من (3) القرآن ولا من السنة إلا ما في كلام العلماء، ولم يعلم اجماعهم أيضا، لما عرفت من الاجمال والخلاف (4)،
كل أوليس قد جامعوكم على أن قتله ذكاته؟ قال: قلت: بلى، قال: فما يقولون في شاة ذبحها رجل أذكاها؟ قال: قلت: نعم، قال: (قل خ:) فإن السبع جاء بعد ما ذكاها فأكل منها بعضها أيؤكل منها البقية؟ فإن أجابوك إلى هذا فقل لهم: كيف تقولون إذا ذكى ذلك فأكل منها لم تأكلوا، وإذا ذكى هذا وأكل أكلتم (1).
وهذه صحيحة صريحة في عدم اشتراط عدم الأكل مطلقا وأنه مذهب العامة.
ومن جملة ما حمله الشيخ في كتابي الأخبار غيرها مما ورد فيه ذلك، على التقية، مثل صحيحة رفاعة بن موسى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكلب يقتل فقال: كل، فقلت: إن أكل منه؟ فقال: إذا أكل منه فلم يمسك عليك، وإنما أمسك على نفسه (2).
فيحتمل أن يكون مذهب الكتابين عدم اشتراط عدم الأكل فيكون موافقا للصدوقين والحسن.
ويمكن حملها على الكراهة واسقاطها بواحدة، فيبقى الباقي.
فعلم منها عدم اعتبار عدم الأكل ولو عادة.
وظاهر الآية أنه لا بد من كون ما يصير به معلما شيئا علمنا الله إياه في تعليم الكلب حتى يكون معلما.
وما عرفنا أي شئ ذلك الذي علمناه، من (3) القرآن ولا من السنة إلا ما في كلام العلماء، ولم يعلم اجماعهم أيضا، لما عرفت من الاجمال والخلاف (4)،