____________________
صار خلا، أو يقال: إن الدليل الدال على أن الدبس والخل مطلقا حلال يدل عليه فتأمل.
وبالجملة ينبغي ملاحظة وزن العصير أولا ثم بعد أن صار دبسا، فإن ذهب ثلثاه، وإلا صبر عليه حتى يذهب، وقد ادعى أنه يصير دبسا بعد أن صار خمسا، فإن كان كذلك فحسن.
ويؤيد طهارته، الأصل، والعمومات، والحصر وكل شئ طاهر حتى يعلم أنه نجس.
والحكم بطهارة الدبس والخل، والمباشر مع ما باشره، فإن الحكم بطهارة هذه الأشياء مع القول بالنجاسة بسبب التبعية مشكل.
ثم اعلم أن المشهور أن التحريم بالغليان مخصوص بالعصير العنبي، ولا خلاف في حلية عصير غير التمر والزبيب، مثل عصير التفاح والرمان وإن غلى ما لم يكن مسكرا، وكذا سائر الربوبات، والأصل والعمومات وحصر المحرمات مؤيدات.
ويدل عليه أيضا بعض الروايات، مثل رواية جعفر بن أحمد المكفوف، قال: كتبت إليه يعني أبا الحسن الأول صلوات الله عليه، أسأله عن السكنجبين والجلاب ورب التوت، ورب الرمان، ورب التفاح ورب السفرجل؟ فكتب:
حلال (1).
وفي رواية أخرى له عنه عليه السلام: زاد رب السفرجل إذا كان الذي يبيعها غير عارف، وهي تباع في أسواقنا؟ فكتب جائز لا بأس بها (2).
وفيهما مع الغليان خلاف، والمشهور الحل، ويؤيده الأصل والعمومات
وبالجملة ينبغي ملاحظة وزن العصير أولا ثم بعد أن صار دبسا، فإن ذهب ثلثاه، وإلا صبر عليه حتى يذهب، وقد ادعى أنه يصير دبسا بعد أن صار خمسا، فإن كان كذلك فحسن.
ويؤيد طهارته، الأصل، والعمومات، والحصر وكل شئ طاهر حتى يعلم أنه نجس.
والحكم بطهارة الدبس والخل، والمباشر مع ما باشره، فإن الحكم بطهارة هذه الأشياء مع القول بالنجاسة بسبب التبعية مشكل.
ثم اعلم أن المشهور أن التحريم بالغليان مخصوص بالعصير العنبي، ولا خلاف في حلية عصير غير التمر والزبيب، مثل عصير التفاح والرمان وإن غلى ما لم يكن مسكرا، وكذا سائر الربوبات، والأصل والعمومات وحصر المحرمات مؤيدات.
ويدل عليه أيضا بعض الروايات، مثل رواية جعفر بن أحمد المكفوف، قال: كتبت إليه يعني أبا الحسن الأول صلوات الله عليه، أسأله عن السكنجبين والجلاب ورب التوت، ورب الرمان، ورب التفاح ورب السفرجل؟ فكتب:
حلال (1).
وفي رواية أخرى له عنه عليه السلام: زاد رب السفرجل إذا كان الذي يبيعها غير عارف، وهي تباع في أسواقنا؟ فكتب جائز لا بأس بها (2).
وفيهما مع الغليان خلاف، والمشهور الحل، ويؤيده الأصل والعمومات