ثم إن تماثلت الأعداد في الأقسام الثلاثة اقتصرت على أحدها وضربته في الفريضة كأربعة إخوة من أب ومثلهم من أم.
____________________
الثلثين إن كان التوافق بالثلث وهكذا إلى العشر.
وإن لم يكن بين الكل ذلك، فإن كان بين البعض يؤخذ وفق ذلك البعض ويترك الآخر.
وإن لم يكن وفق أصلا يترك الكل على حاله، ثم ينظر في عدد رؤوس كل فريق، سواء كان كله أصلا لم يغير أصلا أو كان كله مغيرا إلى الوفق أو غير بعضه إلى الوفق دون البعض.
فعدد الرؤوس إما كله وفق، أو كله أصل، أو بعضه وفق وبعضه أصل، وعلى التقادير الثلاث ينسب بعضها إلى بعض.
فإن كان بينها تساو اقتصر على أحدها، أي أخذ أحد الأعذار المتساوية وضرب في الفريضة يحصل المطلوب وهو القسمة على الكل صحيحا.
كمن مات وخلف أربعة إخوة من أب وأربعة إخوة من أم، فالعدد في الطرفين أربعة فحصل التساوي فتضربها في الفريضة وهي الثلاثة حصل المطلوب، هذا بحسب ظاهر الأمر من غير نظر إلى أصل الفريضة إلى آخر ما ذكر.
فيحتمل أن يكون مراده الإشارة إلى التمثيل للتساوي فقط، لا للأصل المفروض أولا مع التساوي، كما هو الظاهر، وإلا فهو مثال التداخل، فإن الفريضة ثلاثة، للاحتياج إلى الثلث فينكسر سهم كل واحد على رؤوسهم، فإن الواحد ينكسر على الأربعة من الأم، وكذا الاثنان على الأربعة من الأب، وبين الواحد والأربعة تباين، وبين الاثنين والأربعة توافق بالنصف بالمعنى الذي تقدم فأخذنا
وإن لم يكن بين الكل ذلك، فإن كان بين البعض يؤخذ وفق ذلك البعض ويترك الآخر.
وإن لم يكن وفق أصلا يترك الكل على حاله، ثم ينظر في عدد رؤوس كل فريق، سواء كان كله أصلا لم يغير أصلا أو كان كله مغيرا إلى الوفق أو غير بعضه إلى الوفق دون البعض.
فعدد الرؤوس إما كله وفق، أو كله أصل، أو بعضه وفق وبعضه أصل، وعلى التقادير الثلاث ينسب بعضها إلى بعض.
فإن كان بينها تساو اقتصر على أحدها، أي أخذ أحد الأعذار المتساوية وضرب في الفريضة يحصل المطلوب وهو القسمة على الكل صحيحا.
كمن مات وخلف أربعة إخوة من أب وأربعة إخوة من أم، فالعدد في الطرفين أربعة فحصل التساوي فتضربها في الفريضة وهي الثلاثة حصل المطلوب، هذا بحسب ظاهر الأمر من غير نظر إلى أصل الفريضة إلى آخر ما ذكر.
فيحتمل أن يكون مراده الإشارة إلى التمثيل للتساوي فقط، لا للأصل المفروض أولا مع التساوي، كما هو الظاهر، وإلا فهو مثال التداخل، فإن الفريضة ثلاثة، للاحتياج إلى الثلث فينكسر سهم كل واحد على رؤوسهم، فإن الواحد ينكسر على الأربعة من الأم، وكذا الاثنان على الأربعة من الأب، وبين الواحد والأربعة تباين، وبين الاثنين والأربعة توافق بالنصف بالمعنى الذي تقدم فأخذنا