____________________
السلام قال: سألته عن الرجل أيقطع صلاته شئ مما يمر بين يديه؟ فقال: لا يقطع صلاة المسلم شئ ولكن ادرأ ما استطعت، قال وسألته عن رجل رعف فلم يرق رعافه حتى دخل وقت الصلاة؟ قال: يحشو أنفه بشئ ثم يصلي، ولا يطيل إن خشي أن يسبقه الدم، قال: وقال: إذا التفت في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشا، وإن كنت قد تشهدت فلا تعد (1) وهذه تدل على أحكام أخر، مثل عدم وجوب السلام، وعدم الصلاة مع الرعاف وعدم الرقاء، والمنع عن خروجه إن أمكن، ثم الصلاة والصلاة معه. و عدم التطويل إن خشي. وجواز الصلاة في أول الوقت مع العذر في الجملة، حيث عمم وما قيد بآخر الوقت. وأمثالها كثيرة.
وعلى البطلان بالالتفات بشرط الفحش بمنطوقها، وبمفهومها على العدم مع عدمه؛ ويمكن أن يراد بالفحش الالتفات بكله فيطابق الأول مفهوما ومنطوقا. و أن يراد إلى ما ورائه مطلقا فيلزم تخصيص مفهوم الأولى بمنطوق هذه، مع عدم ظهور العموم في المفهوم. وكأنه أولى، للجمع، وبقاء الفحش على معناه المتبادر؛ ويؤيده عموم اشتراط القبلة: وصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته يلتفت الرجل في الصلاة؟ قال: لا، ولا ينقض أصابعه (2) وحسنة زرارة (لإبراهيم) عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا استقبلت القبلة بوجهك فلا تقلب بوجهك عن القبلة فتفسد صلاتك، فإن الله تعالى قال لنبيه في الفريضة: (فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره (3)) واخشع ببصرك ولا ترفعه إلى السماء وليكن حذاء وجهك في موضع سجودك و
وعلى البطلان بالالتفات بشرط الفحش بمنطوقها، وبمفهومها على العدم مع عدمه؛ ويمكن أن يراد بالفحش الالتفات بكله فيطابق الأول مفهوما ومنطوقا. و أن يراد إلى ما ورائه مطلقا فيلزم تخصيص مفهوم الأولى بمنطوق هذه، مع عدم ظهور العموم في المفهوم. وكأنه أولى، للجمع، وبقاء الفحش على معناه المتبادر؛ ويؤيده عموم اشتراط القبلة: وصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته يلتفت الرجل في الصلاة؟ قال: لا، ولا ينقض أصابعه (2) وحسنة زرارة (لإبراهيم) عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا استقبلت القبلة بوجهك فلا تقلب بوجهك عن القبلة فتفسد صلاتك، فإن الله تعالى قال لنبيه في الفريضة: (فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره (3)) واخشع ببصرك ولا ترفعه إلى السماء وليكن حذاء وجهك في موضع سجودك و