____________________
وكذا لا ينبغي النزاع لو قيد بمكان تحرم فيه الصلاة قبل النذر بمعنى عدم انعقاده رأسا، لا أنه ينعقد ويجب فعلها في غير ذلك المكان، لأنه نذر واحد، فما نذره ما انعقد، وغيره غير منذور فلا يجب. إذ ليس هنا سبب إلا النذر.
وأما إذا قيد بمكان مكروه، فينبغي الانعقاد، لأنه بمعنى قلة الثواب، فالصلاة في الحمام مثلا عبادة راجح وجودها على عدمها، فتدخل تحت أدلة وجوب ايفاء النذر، إذ ليس فيها قيد كثرة الفضيلة، ولا عدم كون شئ أفضل منه كما في الأزمنة المكروهة.
وبالجملة: النذر الواحد وإن كان فيه قيود متعددة منقصة للثواب، بالنسبة إلى العدم، بحيث لا يخرج المقيد عن كونه عبادة ينبغي انعقاده. لدليل النذر. و عدم خلافهم في مثل ذلك في الزمان.
والفرق (1) الذي ذكروه على تقدير التسليم لا ينفع. إلا أن يقال: إن في الزمان، إنما يصح وينعقد به مطلقا، لأن فعلها قبل وجود الزمان المعين المشترط. فعل المنذورة قبل وجوبها، وبعده تصير قضاء: فلو لم يتعين، يلزم عدم الوجوب، وهذا هو الذي خطر ببالي، وهو غير بعيد.
وقد يقال عليه: إنه ينبغي القاء الوقت، فيكون نذرا من غير قيد زمان، كالمكان، فيجوز فعلها قبل الوقت وبعده، فتأمل. فإنه إن تم هذا الفرق في جميع الأفراد، وكونه نافعا في تعيين ما عين من الزمان، فلا يدل على عدم تعين ما عين في المكان.
وإذا كان المكروه كذلك. ففي المباح بالطريق الأولى، فتأمل، فإن مقتضى النظر ما ذكرته. فإن دليل الايفاء بالنذر لا خصوصية له بشئ إلا أنه قيد بالاجتهاد بالمشروع، فيخرج غيره، لعدم معقولية الأمر من الشارع بفعل المحرم و كونه واجبا وحراما، وانقلابه من المحرم إلى الواجب غير ظاهر، والأصل بقائه عليه
وأما إذا قيد بمكان مكروه، فينبغي الانعقاد، لأنه بمعنى قلة الثواب، فالصلاة في الحمام مثلا عبادة راجح وجودها على عدمها، فتدخل تحت أدلة وجوب ايفاء النذر، إذ ليس فيها قيد كثرة الفضيلة، ولا عدم كون شئ أفضل منه كما في الأزمنة المكروهة.
وبالجملة: النذر الواحد وإن كان فيه قيود متعددة منقصة للثواب، بالنسبة إلى العدم، بحيث لا يخرج المقيد عن كونه عبادة ينبغي انعقاده. لدليل النذر. و عدم خلافهم في مثل ذلك في الزمان.
والفرق (1) الذي ذكروه على تقدير التسليم لا ينفع. إلا أن يقال: إن في الزمان، إنما يصح وينعقد به مطلقا، لأن فعلها قبل وجود الزمان المعين المشترط. فعل المنذورة قبل وجوبها، وبعده تصير قضاء: فلو لم يتعين، يلزم عدم الوجوب، وهذا هو الذي خطر ببالي، وهو غير بعيد.
وقد يقال عليه: إنه ينبغي القاء الوقت، فيكون نذرا من غير قيد زمان، كالمكان، فيجوز فعلها قبل الوقت وبعده، فتأمل. فإنه إن تم هذا الفرق في جميع الأفراد، وكونه نافعا في تعيين ما عين من الزمان، فلا يدل على عدم تعين ما عين في المكان.
وإذا كان المكروه كذلك. ففي المباح بالطريق الأولى، فتأمل، فإن مقتضى النظر ما ذكرته. فإن دليل الايفاء بالنذر لا خصوصية له بشئ إلا أنه قيد بالاجتهاد بالمشروع، فيخرج غيره، لعدم معقولية الأمر من الشارع بفعل المحرم و كونه واجبا وحراما، وانقلابه من المحرم إلى الواجب غير ظاهر، والأصل بقائه عليه