مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ٣ - الصفحة ١١٥

____________________
جائز للمسلم، فيها، على الظاهر، وأنه قرآن أيضا في الجملة، ولا قائل بالفصل.
ولولا منعهم عنه في غير ما نحن فيه، (لأنه محلل، فيلحق بكلام الآدميين) لكان القول لجوازه للمؤمن في جميع أحوالها جيدا، ولهذا يجوز التسليم على الأنبياء والأئمة في القنوت والتشهد.
ورواية عثمان بن عيسى عن سماعة (الواقفي) عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سألته عن الرجل يسلم عليه في الصلاة؟ قال: يرد، يقول سلام عليكم، ولا يقول وعليكم السلام، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله كان قائما يصلي فمر به عمار بن ياسر فسلم عليه عمار، فرد عليه النبي صلى الله عليه وآله هكذا (1) وصحيحة محمد بن مسلم قال: دخلت على أبي جعفر عليه السلام وهو في الصلاة، فقلت: السلام عليك، فقال: السلام عليك فقلت: كيف أصبحت؟
فسكت، فلما انصرف قلت له: أيرد السلام وهو في الصلاة؟ فقال: نعم، مثل ما قيل له (2) لعل السؤال للاطمينان، وفهم الجواز مطلقا وصريحا، وزيادة فائدة من شرط المثل، وإنه واجب أم لا، فتأمل.
ورواية البزنطي في جامعه عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أن عمارا سلم على رسول الله صلى الله عليه وآله فرد (3) والرواية الأولى في التهذيب عن عثمان بن عيسى كما مر، وفي الكافي عنه عن سماعة.
والاجماع أيضا على الظاهر.

(1) الوسائل باب (16) من أبواب قواطع الصلاة حديث: 2 (2) الوسائل باب (16) من أبواب قواطع الصلاة حديث: 1 (3) الوسائل باب (17) من أبواب قواطع الصلاة حديث: 3 والحديث (روى البزنطي عن الباقر عليه السلام قال: إذا دخلت المسجد والناس يصلون فسلم عليهم، وإذا سلم عليك فاردد، فإني أفعله، وإن عمار بن ياسر مر على رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يصلي، فقال: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته: فرد عليه السلام ولكن ليس في الوسائل ولا في الذكرى (عن محمد بن مسلم)
(١١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 ... » »»
الفهرست