والوكيل يمضي تصرفه ما دام الموكل حيا جائز التصرف، فلو مات أو جن أو أغمي عليه زالت الولاية، وله أن يتولى طرفي العقد مع الإعلام على رأي، وكذا الوصي يتولاهما،
____________________
قوله: (والوصي - إلى قوله: - أو جنونه).
بشرط أن لا يكون جنونه متجددا بعد البلوغ والرشد، وكذا القول في السفه.
قوله: (وله أن يقترض مع الملاءة).
اشترط الملاءة، احتياطا لمال المولى عليه ولا بد من الإشهاد، ولأن فيه تضييعا لحقه، ولأن الوكيل في قضاء الدين يجب عليه الإشهاد فهذا أولى.
وكذا الرهن، لما قلناه، فإنه ربما كثرت ديونه، فلزم الضرب مع الغرماء في حال الفلس أو الموت، نبه عليه الشهيد في بعض حواشيه.
قوله: (وأن يقوم على نفسه).
بأن يوقع العقد الموجب للملك، ولا بد من الإشهاد، وكذا الرهن لما سبق.
قوله: (وله أن يتولى طرفي العقد مع الإعلام على رأي).
أي: مع الإعلام بالحال، والمراد به: الإذن من الموكل، والخلاف يتحقق في شيئين: في توليه طرفي العقد، وفي بيعه لنفسه، وإن كانت العبارة أعم من ذلك، فإن اشتراط الإعلام إنما هو في تولية العقد لنفسه، فلو كان وكيلا لآخر في الشراء، أمكن أن لا يطرد الخلاف في شرائه لنفسه هنا.
والأصح جواز تولي الطرفين، إذ مغايرة المتعاقدين يكفي فيها الاعتبار، وجواز بيعه لنفسه مع الإذن، ولو بالقرينة الدالة عليه، كأن يقول: مرادي البيع وحصول الثمن.
بشرط أن لا يكون جنونه متجددا بعد البلوغ والرشد، وكذا القول في السفه.
قوله: (وله أن يقترض مع الملاءة).
اشترط الملاءة، احتياطا لمال المولى عليه ولا بد من الإشهاد، ولأن فيه تضييعا لحقه، ولأن الوكيل في قضاء الدين يجب عليه الإشهاد فهذا أولى.
وكذا الرهن، لما قلناه، فإنه ربما كثرت ديونه، فلزم الضرب مع الغرماء في حال الفلس أو الموت، نبه عليه الشهيد في بعض حواشيه.
قوله: (وأن يقوم على نفسه).
بأن يوقع العقد الموجب للملك، ولا بد من الإشهاد، وكذا الرهن لما سبق.
قوله: (وله أن يتولى طرفي العقد مع الإعلام على رأي).
أي: مع الإعلام بالحال، والمراد به: الإذن من الموكل، والخلاف يتحقق في شيئين: في توليه طرفي العقد، وفي بيعه لنفسه، وإن كانت العبارة أعم من ذلك، فإن اشتراط الإعلام إنما هو في تولية العقد لنفسه، فلو كان وكيلا لآخر في الشراء، أمكن أن لا يطرد الخلاف في شرائه لنفسه هنا.
والأصح جواز تولي الطرفين، إذ مغايرة المتعاقدين يكفي فيها الاعتبار، وجواز بيعه لنفسه مع الإذن، ولو بالقرينة الدالة عليه، كأن يقول: مرادي البيع وحصول الثمن.