ثلاث خرطات أو أربع خرطات فقال إذا رأيت الورق في شجرة فاشتر منه ما شئت من خرطة).
28 يب 202 ج 7 - الحسين بن سعيد عن النضر عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن قرية فيها رحا ونخيل وبستان وزرع ورطبة اشترى غلتها قال لا بأس.
29 يب 90 ج 7 - الحسن بن محمد بن سماعة عن صالح بن خالد و عبيس بن هشام عن ثابت عن عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن قرية فيها أرحاء ونخل وزرع وبساتين وأرطاب اشترى غلتها قال لا بأس.
وتقدم في أحاديث باب (8) حكم اكل المارة من الثمار من أبواب زكاة الغلات ما يدل على بعض المقصود.
ويأتي في أحاديث الباب التالي ما يناسب ذلك.
ولاحظ باب (9) انه لا بأس للمشترى ان يبيع الثمرة بربح قبل قبضها وباب (10) أنه لا يصلح اعطاء الثمن لشراء ثمرة لم تظهر وفي رواية السكوني من باب حد السرقة قوله صلى الله عليه وآله (فيمن سرق الثمار في كمه) فما اكل منه فلا شئ عليه وما حمل فيعزر ويغرم قيمته مرتين.
* (2) باب انه إذا أدرك بعض البستان جاز بيع ثمرته اجمع وكذا لو أدرك بعض ثمار تلك الأرض * 716 (1) يب 85 ج 7 - صا 87 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 175 ج 5 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن يعقوب بن شعيب قال قال أبو عبد الله عليه السلام إذا كان الحائط فيه ثمار مختلفة فأدرك بعضها فلا بأس ببيعها جميعا.
2 يب 92 ج 7 - صا 89 ج 3 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن