5 يب 186 ج 7 - الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة وجعفر ومحمد بن عباس عن علا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجلين بينهما مال بعضه غائب وبعضه بأيديهما، فاقتسمها الذي بأيديهما واحتال كل واحد منهما بحصته من الغائب فاقتضى أحدهما ولم يقتض الآخر فقال ما اقتضى أحدهما فهو بينهما ما يذهب بماله. يب 186 ج 7 - الحسن بن محمد عن محمد بن زياد عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين (وذكر مثله).
6 يب 186 ج 7 - الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجلين بينهما مال منه دين ومنه عين فاقتسما العين والدين فتوى (1) الذي كان لأحدهما من الدين أو بعضه وخرج الذي للآخر أيرد على صاحبه قال:
نعم ما يذهب بماله.
* (29) باب استحباب قضاء الدين عن الأبوين وتأكده بعد الموت.
1162 (1) كا 163 ج 2 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن عبد الله بن سنان ئل 117 ج 13 - الحسين بن سعيد في كتاب الزهد عن النضر وفضالة عن عبد الله بن سنان (عن حفص - ئل) عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال إن العبد ليكون بارا بوالديه في حياتهما ثم يموتان فلا يقضى عنهما الدين (2) ولا يستغفر لهما فيكتبه الله عاقا وانه ليكون (عاقا لهما - كا) في حياتهما غير بار بهما فإذا ماتا قضى عنهما الدين (3) واستغفر لهما فيكتبه الله عز وجل بارا (ئل - قال وقال أبو عبد الله عليه السلام ان أحببت أن يزيد الله في عمرك فسر أبوك (4) وقال البر يزيد في الرزق).