فقلت له: ان هذا لك وللناس أجمعين فقال لي: قد ندمت حيث لم أستأذنه لأصحابنا جميعا فقلت: هذه لعلة الضرورة فقال: نعم.
وتقدم في أحاديث باب (5) جواز تقبل أحد الشريكين بحصة شريكه ما يدل على ذلك.
* (11) باب أنه يجوز لمن استأجر الأرض أن يزارع غيره بحصة * 1490 (1) يب 194 ج 7 - الحسين عن فضالة عن أبان عن إسماعيل بن الفضل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس أن تستأجر الأرض بدراهم وتزارع الناس على الثلث والربع وأقل وأكثر إذا كنت لا تأخذ الرجل الا بما أخرجت أرضك. المقنع 130 - لا بأس بأن يستأجر وذكر مثله الا ان فيه أو أكثر.
2 يب 200 ج 7 - الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن فقيه 155 ج 3 - العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال:
سألته عن رجل استأجر (من رجل - يب) أرضا بألف درهم ثم آجر بعضها بمائتي درهم ثم قال له صاحب الأرض الذي آجره أنا أدخل معك فيها بما استأجرت فننفق جميعا (جمعا - خ فقيه) فما كان (فيها - فقيه) من فضل كان بيني وبينك فقال لا بأس بذلك.
3 كا 269 ج 5 - حميد بن زياد عن يب 200 ج 7 - الحسن بن محمد (بن سماعة - يب) عن أحمد بن الحسن الميثمي قال: حدثني أبو نجيح المسمعي عن الفيض بن المختار قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: جعلت فداك ما تقول في أرض أتقبلها من السلطان ثم أواجرها أكرتي على أن ما أخرج الله منها من شئ كان لي من ذلك النصف والثلث بعد حق السلطان قال لا بأس به كذلك أعامل أكرتي. رجال الكشي 354 - جعفر بن أحمد بن أيوب عن أحمد بن الحسن الميثمي عن أبي نجيح عن الفيض بن المختار. و عنه عن علي بن إسماعيل عن أبي نجيح عن الفيض قال: