عليه وآله الرهن بما فيه أن كان في يد المرتهن أكثر مما أعطى رد على صاحب الرهن الفضل وان كان في يد المرتهن أقل مما أعطى الراهن رد عليه الفضل وان كان الرهن بمثل قيمته فهو بما فيه.
وتقدم في أحاديث الباب المتقدم ويأتي في أحاديث الباب التالي ما يدل على ذلك فلاحظ.
* (10) باب ان الراهن إذا استعار الرهن وتلف عنده فليس على المرتهن شئ * 1233 (1) كا 236 ج 5 - محمد بن يحيى عن بعض أصحابنا عن منصور بن العباس يب 177 ج 7 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله عن منصور بن العباس عن الحسن بن علي بن يقطين عن عمرو بن إبراهيم عن خلف بن حماد عن إسماعيل بن أبي قرة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل استقرض من رجل مئة دينار و (أ - يب) رهنه حليا (1) بمئة دينار ثم (انه - كا) اتاه الرجل فقال (له - كا) أعرني الذهب (2) الذي رهنتك عارية فاعاره (إياه - يب) فهلك الرهن عنده (أ - كا) عليه شئ لصاحب القرض في ذلك قال هو على صاحب الرهن (هو - يب) الذي رهنه وهو الذي أهلكه وليس لمال هذا توى (3).
* (11) باب جواز شراء المرتهن الرهن من الراهن * 1234 (1) كا 237 ج 5 - (محمد بن يحيى - معلق) عن يب 170 ج 7 - أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن منصور بن حازم عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل عن الرجل يكون له الدين على الرجل ومعه الرهن أيشترى الرهن منه قال نعم. يب 123 ج 7 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن فقيه 143 ج 3 - حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل (وذكر مثله الا ان فيه أيشتريه قال نعم)