عهدته السنة من الجنون فما (كان - يب) بعد السنة فليس بشئ.
وتقدم في رواية ابن مسلم (1) من باب (1) ثبوت خيار المجلس قوله عليه السلام وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيام.
وفي رواية زرارة (2) قوله عليه السلام وصاحب الحيوان (بالخيار) ثلاثة أيام وفي رواية فضيل (5) قوله ما الشرط في الحيوان فقال عليه السلام ثلاثة أيام للمشترى وفي رواية عمار (14) قوله عليه السلام في رجل اشترى جارية بثمن مسمى ثم افترقا فقال عليه السلام وجب البيع ويأتي في أحاديث الباب التالي وباب (5) حكم نماء الحيوان في مدة الخيار ما يدل على ذلك.
* (4) باب أن العبد أو الحيوان ان تلف أو حدث فيه عيب في الثلاثة كان من مال البايع * 309 (1) كا 171 ج 5 - حميد بن زياد عن يب 25 ج 7 - الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن ابان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى أمة بشرط من رجل يوما أو يومين فماتت عنده وقد قطع الثمن على من يكون الضمان فقال ليس على الذي اشترى ضمان حتى يمضى بشرطه (1).
2 كا 169 ج 5 - (عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا عن - معلق) يب 24 ج 7 - (الحسن - يب) ابن محبوب عن ابن سنان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشترى الدابة أو العبد ويشترط إلى يوم أو يومين فيموت العبد أو الدابة أو (2) يحدث فيه حدث (3) على من ضمان ذلك فقال على البايع حتى ينقضى الشرط ثلاثة أيام ويصير المبيع للمشترى (يب - شرط له البايع أو لم يشترط