من باب (13) حكم من ادعى على غيره بدراهم أنها دين فقال بل هي وديعة قوله رجل قال لرجل لي عليك الف درهم فقال الرجل لا ولكنها وديعة فقال عليه السلام القول قول صاحب المال مع يمينه.
* (5) باب حكم ائتمان الخائن والمضيع ومن ليس بثقة * 1711 (1) كا 299 ج 5 - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن الحسن بن علي الكوفي عن عبيس بن هشام عن أبي جميلة عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام قال من عرف من عبد من عبيد الله كذبا إذا حدث (وخلفا إذا وعد - كا) وخيانة إذا ائتمن ثم ائتمنه على أمانة (الله - يب) كان حقا على الله تعالى ان يبتليه فيها ثم لا يخلف عليه ولا يأجره يب 232 ج 7 - أبو على الأشعري عن الحسن بن علي الكوفي عن عبيس بن هشام عن أبي جميلة عن أبي جعفر عليه السلام مثله.
الاختصاص 225 - عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر الباقر عليه السلام (مثل ما في كا).
2 الغرر 365 - قال علي عليه السلام ثلاثة مهلكة الجرأة على السلطان وائتمان الخوان وشرب السلم للتجربة.
3 فيه 26 - قال علي عليه السلام: من علامات الخذلان ائتمان الخوان.
4 كا 299 ج 5 - علي بن محمد عن أحمد بن أبي عبد الله عن محمد بن عيسى عن خلف بن حماد عن زكريا بن إبراهيم عن أبي جعفر عليه السلام في حديث له أنه قال لأبى عبد الله عليه السلام من ائتمن غير مؤتمن فلا حجة له على الله.
5 كا 298 ج 5 - (عدة من أصحابنا عن - معلق) سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شموس عن محمد بن هارون الجلاب قال: سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول: إذا كان الجور أغلب من الحق لم يحل