والحقل هو الذي تسمه اهل العراق القراح ويقال في مثل " لا تنبت البقلة الا الحقلة " والمزابنة بيع التمر في رؤوس النخل بالتمر.
4 العوالي 141 - في الحديث انه صلى الله عليه وآله نهى عن بيع المزابنة وهي بيع التمر بالتمر كيلا وبيع العنب بالزبيب كيلا.
5 فقيه 4 ج 4 - بالاسناد المتقدم في حديث مناهي النبي صلى الله عليه وآله قال ونهى عن المحاقلة يعنى بيع التمر بالرطب والزبيب بالعنب وما أشبه ذلك.
6 كا 275 ج 5 - يب 143 ج 7 - صا 91 ج 3 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله (1) عليه السلام قال رخص رسول الله صلى الله عليه وآله في العرايا بان تشترى بخرصها تمرا وقال العرايا جمع عرية وهي النخلة (التي - يب) تكون للرجل في دار رجل آخر فيجوز له ان يبيعها بخرصها تمرا ولا يجوز ذلك في غيره.
7 المعاني 277 - بالاسناد المتقدم في الباب عن أبي عبيد القاسم بن سلام عن النبي صلى الله عليه وآله انه رخص في العرايا واحدها عرية وهي النخلة يعريها صاحبها رجلا محتاجا والاعراء ان يجعل له ثمرة عامها يقول رخص لرب النخل ان يبتاع من تلك النخلة من المعرا بتمر لموضع حاجته قال وكان النبي صلى الله عليه وآله إذا بعث الخراص (2) قال خففوا في الخرص فان في المال العرية (3) والوصية.
8 الدعائم 25 ج 2 - عن رسول الله صلى الله عليه وآله انه نهى عن بيع المزابنة والمزابنة ان يبيع التمر في رؤوس النخل بالتمر كيلا ورخص من ذلك في العرايا قال أبو جعفر عليه السلام العرايا النخلة والنخلتان والثلاث والعشر يعطيها صاحب النخل فيجنيها رطبا والعرايا العطايا وقد