بدراهم مثلين بمثل وحنطة بحنطة مثلين بمثل ويأتي في أحاديث الباب التالي وما يتلوه وباب (5) انه لا يحرم الربا في المعدود من أبواب الربا وباب (6) ان الحنطة والشعير جنس واحد وباب (8) انه يجوز لمن كان له على آخر حنطة ان يأخذ بكيلها شعيرا وباب (9) حكم بيع التمر بالرطب وباب (10) كراهة بيع اللحم بالحيوان ما يناسب الباب وفي رواية الحلبي (6) من باب (6) ان الحنطة والشعير جنس واحد قوله عليه السلام لا بأس بمعاوضة المتاع ما لم يكن كيلا أو وزنا وفي رواية علي بن جعفر (5) من باب (15) انه لا يثبت الربا بين الولد والوالد قوله رجل أعطى رجلا مئة دراهم يعمل بها على أن يعطيه خمسة دراهم أو أقل أو أكثر هل يحل ذلك قال عليه السلام هذا الربا محضا.
وفي رواية محمد بن عيسى (4) من باب (17) حكم من اكل الربا بجهالة قوله عليه السلام لا يكون الربا الا فيما يكال أو يوزن وفي أحاديث باب (1) تحريم التفاضل في الفضة بالفضة من أبواب الصرف ما يدل على ذلك.
* (3) باب جواز اقتراض الخبز عددا واعطاء الكبير بدلا عن الصغير وبالعكس * 496 (1) يب 162 ج 7 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسن (1) عن الحكم بن مسكين عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام استقرض الرغيف (2) من الجيران فنأخذ كبيرا ونعطى صغيرا ونأخذ صغيرا ونعطى كبيرا قال لا بأس.
* (4) باب انه لا بأس ببيع الثوب بالغزل ولو متفاضلا * 497 (1) كا 190 ج 5 - عدة من أصحابنا عن يب 120 ج 7 - أحمد بن محمد عن أبي عبد الله البرقي (رفعه - كا) فقيه 137 ج 3 - عن