عن أبيه عن آبائه أن رسول الله صلى الله عليه وآله دفع خيبر إلى أهلها بالشطر فلما كان عند الصرام بعث عبد الله بن رواحة فخرصها عليهم، ثم قال: إن شئتم أخذتم بخرصنا وان شئتم أخذنا واحتسبنا لكم فقالوا: هذا الحق بهذا قامت السماوات والأرض. النوادر 163 - أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن مسكان عن محمد الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال حدثني أبي ان أباه حدثه ان رسول الله صلى الله عليه وآله أعطى خيبر (بالنصف - خ) ارضها ونخلها فلما أدركت (الثمرة - خ) بعث عبد الله بن رواحه وذكر نحوه.
17 الجعفريات 83 - بإسناده عن علي عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله أعطى يهود خيبر على الشطر فكان يبعث عليهم من يخرص عليهم ويأمرهم ان يبقى لهم ما يأكلون.
وتقدم في أحاديث باب (5) جواز تقبل أحد الشريكين بحصة شريكه من الثمرة والزرع ما يدل على ذلك.
ويأتي في أحاديث الباب التالي وما يتلوه ما يناسب ذلك.
* (8) باب ما ورد في ذكر الاجل في المزارعة * 1481 (1) كا 268 ج 5 - يب 197 ج 7 - على (بن إبراهيم - كا) عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال: القبالة أن تأتي (1) الأرض الخربة فتقبلها (2) من أهلها عشرين سنة أو أقل من ذلك أو أكثر فتعمرها وتؤدى (3) ما خرج عليها (قال - يب) فلا بأس (به - كا).
2 الدعائم 73 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه سئل عن الرجل يعطى الأرض الخراب لمن يعمرها على أن للعامر غلتها سنين معلومة قال: ذلك جائز ولا بأس أن يكون مع ذلك فيها علوج أو دواب لصاحبها ما اتفقا عليه من ذلك فهو جائز.