23 كا 177 ج 5 - عدة من أصحابنا عن يب 86 ج 7 - سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن معاوية بن ميسرة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بيع النخل سنتين قال لا بأس به قلت فالرطبة يبيعها (1) هذه الجزة وكذا وكذا جزة بعدها قال لا بأس به ثم قال (قد - كا) ان أبى يبيع الحناء كذا وكذا خرطة (2).
24 ئل 7 ج 13 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال وسألته عن شراء النخل سنتين أيحل قال لا بأس يقول إن لم يخرج العام شيئا اخرج القابل انشاء الله.
25 قرب الإسناد 113 - عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال سألته عن رجل يسلم في النخل قبل أن يطلع قال لا يصلح السلم في النخل ئل 7 ج 13 ورواه علي بن جعفر في كتابه.
26 كا 177 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في شراء الثمرة قال إذا ساوت (3) شيئا فلا بأس بشرائها.
27 كا 176 ج 5 - عدة من أصحابنا عن يب 84 ج 7 - صا 86 ج 3 - أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة. فقيه 133 ج 3 - روى زرعة عن سماعة قال سألته عن بيع الثمرة (و - صا) هل يصلح شراؤها قبل أن يخرج طلعها فقال لا الا ان يشترى معها (شيئا - كا) (من - فقيه) غيرها رطبة أو بقلا فيقول اشترى منك هذه الرطبة وهذا النخل وهذا الشجر بكذا وكذا فان لم تخرج الثمرة كان رأس مال المشترى في الرطبة والبقل (كا - فقيه وسألته عن ورق الشجر هل يصلح شراؤه