أقل أو أكثر يسمى ما شاء فباعه فقال لا بأس به (وقال - كا - يب) (فان - صا) التمر والبسر من نخلة واحدة لا بأس (به - كا) فأما ان يخلط التمر العتيق والبسر فلا يصلح والزبيب والعنب مثل ذلك - قال الشيخ فالوجه في هذا الخبر ان نحمله ونخصه بجواز بيع العرايا وهو جمع عرية يكون لرجل نخل في دار قوم وملكهم ويثقل عليهم دخوله عليهم في كل وقت فرخص له ان يبيع ثمرة تلك النخلة بالتمر منها.
2 يب 125 ج 7 - صا 102 ج 3 - الحسين بن سعيد عن صفوان و علي بن النعمان فقيه 142 ج 3 - عن يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون لي عليه أحمال كيل (1) مسمى فيبعث إلي بأحمال فيها (2) أقل من الكيل الذي لي عليه فآخذها مجازفة فقال لا بأس (يب - فقيه - قال وسألته عن الرجل يكون له على الاخر مئة كر تمر (3) وله نخل فيأتيه (4) فيقول أعطني نخلك هذا بما عليك فكأنه كرهه قال وسألته عن الرجلين (يكون - كا - فقيه) بينهما النخل فيقول أحدهما لصاحبه (اختر - يب - فقيه) اما ان تأخذ هذا النخل بكذا وكذا كيلا مسمى وتعطيني نصف هذا الكيل (اما - كا) زاد أو نقص واما أن آخذ (ه - كا - فقيه) انا بذلك (وارد عليك - يب 91) قال (نعم - كا) لا بأس (به - كا - فقيه)) يب 91 ج 7 - الحسن بن محمد بن سماعة عن الحسن بن هشام عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجلين يكون بينهما (وذكر مثله وفيه لا بأس بذلك). كا 193 ج 5 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له على الآخر (وذكر مثله).
يب 42 ج 7 - الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن يعقوب بن