* (12) باب ان الفضة المغشوشة إذا لم يعلم قدرها لم تبع الا بالذهب وكذا الذهب وانه إذا اجتمعا أو ترابهما ولم يعلم قدر كل منهما لا يصلح الا بهما وحكم بيع تبر ذهب بالدنانير * 644 (1) كا 249 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شراء الذهب فيه الفضة والزيبق والتراب بالدنانير والورق فقال لا تصارفه الا بالورق قال وسألته عن شراء الفضة فيها الرصاص والورق (و - يب) إذا خلصت نقصت من كل عشرة درهمين أو ثلاثة قال لا يصلح الا بالذهب يب 109 ج 7 - الحسين بن سعيد عن صفوان والنضر عن ابن سنان (مثله بتقديم وتأخير الا ان فيه فيها الرصاص بالورق).
2 فقيه 185 ج 3 - سأل عبد الله بن سنان ابا عبد الله عليه السلام عن شراء الفضة وفيها الزيبق والرصاص بالورق وهي إذا أذيبت نقصت من كل عشرة درهمان أو ثلاثة فقال لا يصلح الا بالذهب.
3 يب 109 ج 7 - الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن شراء الذهب فيه الفضة بالذهب قال لا يصلح الا بالدنانير والورق.
4 كا 249 ج 5 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن عبد الله بن يحيى عن ابن مسكان عن أبي عبد الله مولى عبد ربه قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجوهر الذي يخرج من المعدن وفيه ذهب وفضة وصفر جميعا كيف نشتريه فقال تشتريه (1) بالذهب والفضة جميعا يب 111 ج 7 - أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن عبد الله بن بحر عن ابن مسكان عن أبي عبد الله مولى عبد ربه عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الجوهر (وذكر مثله) الا ان فيه اشتره.