محمد بن مسلم اما هذا نصا فلا اعرفه ولكن حدثني أبو جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال كل ما كان في أصل الخلقة فزاد أو نقص فهو عيب فقال له ابن أبي ليلى حسبك ثم رجع إلى القوم فقضى لهم بالعيب.
2 فقه الرضا عليه السلام 251 - وروى ان كل زائدة في البدن مما هو في أصل الخلق (1) أو ناقص منه يوجب الرد في البيع.
* (3) باب ان الجارية إذا كانت مدركة فلم تحض ومثلها تحيض فهذا عيب ترد منه * 390 (1) كا 213 ج 5 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب كا 108 ج 3 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن يب 65 ج 7 - (الحسن - يب) ابن محبوب عن مالك بن عطية عن داود بن فرقد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى جارية مدركة فلم تحض (2) عنده حتى مضى (3) لها (4) ستة أشهر وليس بها حمل (5) قال إن كان مثلها تحيض ولم يكن ذلك من كبر فهذا عيب ترد منه يب 209 ج 8 - فقيه 285 ج 3 - الحسن بن محبوب عن مالك بن عطية عن داود بن فرقد عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل اشترى جارية (وذكر مثله).
(4) باب ان من اشترى جارية فوطأها ثم وجد فيها عيبا يأخذ الأرش ولا يردها * 391 (1) كا 215 ج 5 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن ابان يب 61 ج 7 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن