يستبرئها. وفي أحاديث باب وجوب استبراء الأمة على المشترى وباب سقوط الاستبراء عمن اشترى جارية صغيرة وباب ان من اشترى جارية جاز له وطؤها بعد الاستبراء وباب سقوط استبراء الجارية إذا اشتريت من ثقة وأخبر باستبرائها وباب ان من اشترى أمة من امرأة لم يجب عليه استبراؤها وباب ان استبراء الأمة حيضة وباب وجوب استبراء الأمة المسبية ما يناسب الباب فراجع. وفي رواية أبى بصير من باب حكم وطئ الأمة التي يشترى وهي حامل قوله فيشترى الجارية الصغيرة التي لم تطمث وليست بعذراء أيستبرئها قال أمرها شديد إذا كان مثلها تعلق فليستبرئها.
* (11) باب عدم جواز التفرقة بين الأطفال وأمهاتهم بالبيع حتى يستغنوا الا مع التراضي وحكم الاخوة * 820 (1) كا 218 ج 5 - يب 73 ج 7 - على (بن إبراهيم - كا) عن أبيه (ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان - كا) عن ابن أبي عمير فقيه 137 ج 3 - عن معاوية بن عمار قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول أتى رسول الله صلى الله عليه وآله بسبي من اليمن فلما بلغوا الجحفة نفدت نفقاتهم فباعوا جارية (من السبى - كا - يب) كانت أمها معهم فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وآله سمع بكاءها فقال ما هذه (البكاء - كا) فقالوا يا رسول الله احتجنا إلى نفقة فبعنا ابنتها فبعث (رسول الله صلى الله عليه وآله - فقيه) بثمنها - يب) فاتى بها وقال بيعوها جميعا أو امسكوهما جميعا.
2 الدعائم 60 ج 2 - عن رسول الله صلى الله عليه وآله ان سبيا قدموا عليه من البحرين فصفوا بين يديه فنظر إلى امرأة منهم تبكي فقال ما يبكيك قالت كان لي ولد بيع في بني عبس قال رسول الله صلى الله عليه