كانت أم له فطابت نفسها ونفسه فاشتره إن شئت. كا 219 ج 5 - محمد عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الرجل يشترى الغلام أو الجارية وذكر مثله. فقيه 140 ج 3 - وروى عن ابن سنان قال قال أبو عبد الله عليه السلام في الرجل يشترى الغلام أو الجارية وذكر مثله.
7 كا 219 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن العباس بن موسى عن يونس عن عمرو بن أبي نصر قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الجارية الصغيرة يشتريها الرجل فقال إن كانت قد استغنت عن أبويها فلا بأس.
8 فقه الرضا عليه السلام 251 - روى في الجارية الصغيرة تشترى ويفرق بينها وبين أمها فقال إن كانت قد استغنت عنها فلا بأس.
9 ك 375 ج 13 - عوالي اللئالي عن النبي صلى الله عليه وآله قال من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبائه في الجنة.
* (12) باب حكم ما لو شرط الشريك في جارية أو غيرها الربح دون الخسران * 829 (1) كا 212 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن يب 71 ج 7 - ابن محبوب عن رفاعة قال سألت أبا عبد الحسن (موسى - كا) عليه السلام عن رجل شارك (رجلا - كا) في جارية له وقال إن ربحنا فيها فلك نصف الربح وان كانت وضيعة (1) فليس عليك شئ فقال (لي - يب) لا أرى بهذا بأسا إذا طابت نفس صاحب الجارية.
2 يب 81 ج 7 - صا 83 ج 3 - الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل شارك رجلا في