* (13) باب حكم من مات وعنده وديعة وعليه دين وعنده مضاربة لا يعرفون شيئا منها بعينه * 1423 (1) الدعائم 87 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال في رجل مات وعنده وديعة وعليه دين وعنده مضاربة لا يعرفون شيئا منها بعينه قال: ما أرى الدين الا حقا واجبا عليه لأنه ضامن وليس هو مؤتمن وما سوى ذلك فليس عليه فيه ضمان والدين مضمون وهو في الوديعة والمضاربة رجل مأمون.
كتاب الغرس والزرع والمزارعة والمساقاة وأبوابها * (1) باب استحباب الغرس * قال الله تعالى في سورة إبراهيم (14) وعلى الله فليتوكل المتوكلون (12) 1424 (1) كا 74 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: لقى رجل أمير المؤمنين عليه السلام وتحته وسق من نوى فقال له: ما هذا يا أبا الحسن تحتك فقال: مائة ألف عذق (1) ان شاء الله قال: فغرسه فلم يغادر (2) منه نواة واحدة.
2 كا 75 ج 5 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن أمير المؤمنين عليه السلام كان يخرج ومعه أحمال النوى فيقال له: يا أبا الحسن ما هذا معك فيقول: نخل ان شاء الله فيغرسه فلم يغادر منه واحدة.
3 كا 26 ج 13 - الشيخ أبو الفتوح في تفسيره عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وآله يوما في بستان أم معبد فقال: هذه الغروس غرسها كافر أو مسلم؟ فقالت: يا رسول الله غرسها