لا يضرون فيه بأحد أو في ملك من أباحهم ذلك فذلك جائز وكذلك ان أرادوا أن يحظروا الطريق أو يجعلوا عليها غلقا فذلك لهم إذا كان الطريق لقوم بأعيانهم واتفقوا على ذلك وليس لأحد أن يفعل ذلك بالسابلة.
7 الدعائم 506 ج 2 - روينا عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال: في الرجل يكون له الطريق في بستان لرجل فيريد أن يجعل عليها بابا قال: ليس له ذلك الا باذن صاحب الطريق.
كتاب اللقطة وأبوابها * (1) باب ان أفضل ما يستعمله الانسان في اللقطة تركها وجواز أخذها للفقير والغنى في الحرم كانت أو غيره وحكم اكل الضالة وايوائها * 1596 (1) يب 389 ج 6 - صا 68 ج 3 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في اللقطة يجدها الرجل الفقير أهو فيها بمنزلة الغنى؟ قال: نعم واللقطة يجدها الرجل ويأخذها قال: يعرفها سنة فان جاء لها طالب والا فهي كسبيل ماله وكان علي بن الحسين عليهما السلام يقول لأهله: لا تمسوها - قال الشيخ والمراد منه ان له التصرف في ذلك كما يتصرف في مال نفسه ويكون ضامنا لصاحب المال إذا جاء وان كان تصدق به بعد السنة لزمه غرامته.
2 فقيه 186 ج 3 - سأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر (ع) عن اللقطة يجدها الفقير هو فيها بمنزلة الغنى قال: نعم قال وكان علي بن الحسين عليه السلام يقول هي لأهلها لا تمسوها. قرب الإسناد 115 - عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام نحوه إلى قوله: نعم.
3 - فقيه 190 ج 3 - قال الصادق عليه السلام: أفضل ما يستعمله