وتقدم في أحاديث باب (10) حكم الزكاة في المال المأخوذ مضاربة من أبواب ما تجب فيه الزكاة ما يدل على ذيل الباب وفي رواية ابن عذافر (1) من باب (24) استحباب المضاربة من أبواب طلب الرزق ما يدل على استحبابها.
ويأتي في أحاديث الباب التالي وما يتلوه ما يناسب ذلك، وفي رواية إسحاق (1) من باب (9) انه يجوز للأجير ان يعمل في مال شخص آخر مضاربة من أبواب الإجارة قوله ويعطيه رجل آخر دراهم ويقول اشتر بهذا كذا وكذا وما ربحت بيني وبينك فقال عليه السلام إذا اذن له الذي استأجره فليس به بأس.
* (2) باب أنه يجوز للمالك أن يدفع أكثر المال قرضا والباقي قراضا ويشترط حصة من ربح الجميع أو يجعل الباقي بضاعة فان تلف ضمن القرض * 1401 (1) كا 307 ج 5 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ثعلبة بن ميمون عن عبد الملك بن عتبة قال قلت لا أزال أعطى الرجل المال فيقول: قد هلك أو ذهب فما عندك حيلة تحتالها لي فقال: أعط الرجل ألف درهم وأقرضها إياه وأعطه عشرين درهما يعمل بالمال كله وتقول هذا رأس مالي وهذا رأس مالك فما أصبت منها جميعا فهو بيني وبينك، فسألت أبا عبد الله عليه السلام ذلك فقال:
لا بأس به.
2 يب 188 ج 7 - صا 127 ج 3 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن الجهم عن ثعلبة عن عبد الملك بن عتبة قال سألت بعض هؤلاء - يعنى أبا يوسف وأبا حنيفة - فقلت: انى لا أزال أدفع المال مضاربة إلى الرجل فيقول: قد ضاع أو قد ذهب قال فافدفع اليه أكثره قرضا والباقي مضاربة، فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك فقال: يجوز.
3 يب 189 ج 7 - صا 127 ج 3 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي