أبى عبد الله الرازي عن الحسن بن علي بن أبي حمزة عن صندل (1) عن عبد الرحمن بن الحجاج وداود بن فرقد جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام قالا سألناه عن الرجل يكون عنده المال لأيتام فلا يعطيهم حتى يهلكوا فيأتيه وارثهم ووكيلهم فيصالحه على أن يأخذ بعضا ويدع بعضا ويبرؤه مما كان أيبرأ منه قال نعم. السرائر 484 - من كتاب نوادر المصنفين تصنيف محمد بن علي بن محبوب الأشعري الجوهري القمي عن أحمد بن الحسن (2) عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألته عن الرجل وذكر نحوه.
2 يب 189 ج 6 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سهل عن أبيه قال سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن رجل أوصى بدين فلا يزال يجيئ من يدعى عليه الشئ فيقيم عليه البينة أو يحلف كيف تأمر فيه فقال: أرى ان يصالح عليه حتى يؤدى أمانته.
* (7) باب جواز الصلح على طحن الحنطة بدراهم وقفيز منه * 1343 (1) يب 207 ج 6 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن فقيه 21 ج 3 - حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يعطى أقفزة من حنطة معلومة يطحنها بدراهم (3) فلما فرغ الطحان من طحنه نقد (ه - فقيه) الدراهم وقفيزا منه وهو شئ (قد - فقيه) اصطلحوا عليه فيما بينهم قال لا بأس به وإن لم لكن ساعره على ذلك.
* (8) باب حكم ما إذا كان بين اثنين درهمان فقال أحدهما هما لي وقال الاخر هما بيني وبينك * 1344 (1) يب 208 ج 6 - محمد بن علي بن محبوب عن فقيه 22 ج 3 - عبد الله بن المغيرة عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله (ع)