وشعيرا وتكون القسمة فيأخذ السلطان حقه (1) ويبقى ما بقي على أن للعلج منه الثلث ولى الباقي قال: لا بأس بذلك قلت: فلي (2) عليه أن يرد على ما أخرجت (الأرض - كا يب) (من - يب - فقيه) البذر و يقسم الباقي قال: (لا - فقيه) انما شاركته على أن البذر (والبقر والأرض - فقيه) من عندك وعليه السقي والقيام (3).
2 الدعائم 72 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال لا بأس أن يعطى الرجل الرجل الأرض عليها الخراج على أن يكفيه خراجها اليه ويدفع اليه شيئا معلوما وان كان فيها نخل أو شجر فلا يعقد ذلك حتى يبدو صلاح الثمرة إلا أن يكون فيها بعض البقول أو الرطاب أو الثمار أو ما كان مما يقع عليه البيع.
وتقدم في رواية يعقوب (1) من باب (5) جواز تقبل أحد الشريكين بحصة شريكه من أبواب بيع الثمار قوله عليه السلام النفقة منك والأرض لصاحبها فما اخرج الله من شئ قسم على الشرط الخ. ولاحظ أحاديث باب (7) المزارعة والباب المتقدم ويأتي في أحاديث باب (13) جواز اشتراط خراج الأرض على المستأجر وباب (16) جواز المشاركة في الزرع وباب (17) جواز مشاركة المسلم المشرك في المزارعة ما يناسب الباب.
* (10) باب أنه يجوز لصاحب الأرض والشجر أن يخرص على العامل والعامل بالخيار في القبول فان قبل لزمه زاد أو نقص * 1486 (1) كا 266 ج 5 - محمد بن يحيى عن يب 196 ج 7 - أحمد بن محمد عن فقيه 159 ج 3 - محمد بن سهل عن أبيه قال: سألت أبا الحسن (موسى - يب - كا) عليه السلام عن الرجل يزرع (4) له الحراث الزعفران ويضمن له (على - يب - فقيه) أن يعطيه في (كل - كا - يب)