1263 (1) الدعائم 307 ج 2 - عن علي وأبى جعفر وأبى عبد الله (ع) انهم قالوا العبد لا يملك شيئا الا ما ملكه مولاه ولا يجوز ان يعتق ولا ان يتصدق ولا يهب مما في يديه الا ان يكون المولى أباح له ذلك أو اقطعه مالا من ماله أو أباح له ما فعله فيه أو جعل عليه ضريبة (1) يؤديها اليه وأباح له ما أصاب بعد ذلك.
2 ك 430 ج 13 - البحار عن كشف المناقب عن أبي مطر عن أمير المؤمنين عليه السلام في حديث قال ثم أتى أصحاب التمر فإذا خادمة تبكي فقال ما يبكيك قالت باعني هذا الرجل تمرا بدرهم فرده موالي وأبى ان يقبله فقال خذ تمرك وأعطها درهما فإنها خادم ليس لها امر الخبر.
وتقدم في أحاديث باب (21) ان المملوك يملك فاضل ضريبته من أبواب بيع العبيد ما يناسب ذلك وفي أحاديث باب ان المملوك لا يجوز له ان يوصى من أبواب الوصية وباب حكم الوصية للعبد بمال وباب ان الوصية تصح للمكاتب بقدر ما أعتق وباب ان المكاتب لا يجوز له التزويج ولا الحج الا باذن مولاه من أبواب المكاتبة ما يناسب ذلك.
ويأتي في رواية أبى خديجة من باب عدم جواز الالتقاط للمملوك من أبواب اللقطة قوله عليه السلام ما للمملوك واللقطة المملوك لا يملك من نفسه شيئا.
* (3) باب ان غريم المفلس إذا وجد متاعه بعينه هل له أن يأخذه أم لا * 1265 (1) كا 24 ج 7 - يب 166 ج 9 - صا 119 ج 4 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن فقيه 167 ج 4 - (محمد - فقيه) ابن أبي عمير عن جميل عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل باع متاعا من رجل فقبض المشترى المتاع ولم يدفع الثمن ثم مات المشترى والمتاع قائم بعينه قال إذا كان المتاع قائما بعينه رد إلى صاحب المتاع