* (15) باب حكم الجدار إذا كان بين الدارين وسقط * 1355 (1) الدعائم 504 ج 2 - روينا عن جعفر بن محمد عليهما السلام انه سئل عن الجدار لرجل (1) وهو سترة فيما بينه وبين جاره سقط فامتنع عن بنائه قال ليس يجبر على ذلك الا ان يكون وجب ذلك لصاحب الدار الأخرى بحق أو بشرط في أصل الملك ولكن يقال لصاحب المنزل استر على نفسك في حقك إن شئت قيل له فإن كان الجدار لم يسقط ولكنه هدمه أو أراد هدمه اضرارا بجاره لغير حاجة منه إلى هدمه قال لا يترك وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لا ضرر ولا اضرار فان هدمه كلف ان يبنيه.
2 وعنه عليه السلام أنه قال في جدار بين دارين لاحد صاحبي الدارين سقط فامتنع من أن يبنيه وقام عليه صاحب الدار الأخرى في ذلك وقال كشفت عيالي استر ما بيني وبينك قال عليه ان يستر ما بينهما ببنيان أو غيره مما لا يوصل منه إلى كشف شئ من عورته.
3 الدعائم 505 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام انه سئل عن الجدار بين الرجلين ينهدم فيدعو أحدهما صاحبه إلى بنيانه ويأبى الاخر قال إن كان مما ينقسم قسم بينهما وبنى كل واحد منهما حقه ان شاء أو ترك إن لم يكن ذلك يضر بصاحبه وان كان ذلك مما لا ينقسم قيل له ابن أو بع أو سلم لصاحبك ان رضى ان يبنيه ويكون له دونك و ان اتفقا على أن يبنيه الطالب وينتفع به فان أراد الاخر الانتفاع به معه دفع اليه نصف النفقة.
كتاب الشركة وأبوابها * (1) باب أن من شارك الرجل في السلعة ان كان ربح أو وضيعة فهو بينهما الا مع الشرط * 1358 (1) يب 185 ج 7 - أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى