أبي عبد الله عليه السلام قال: يكون بين البئرين ان (1) كانت أرضا صلبة خمسمائة ذراع وان كانت (أرضا - كا - يب) رخوة فألف ذراع (يب - قال: وقضى رسول الله صلى الله عليه وآله في رجل احتفر قناة وأتى لذلك سنة ثم إن رجلا حفر إلى جانبها قناة فقضى أن يقاس الماء بجوانب البئر ليلة هذه وليلة هذه فان كانت الأخيرة أخذت ماء الأولى عورت الأخيرة وان كانت الأولى أخذت ماء الأخيرة لم يكن لصاحب الأخيرة على الأولى شئ).
ويأتي في أحاديث الباب التالي ما يناسب الباب فلاحظ وباب (10) أن من كانت له نخلة في حائط الغير وفي رواية عقبة من باب ثبوت الشفعة من أبوابها قوله عليه السلام قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والمساكن وقال: لا ضرر ولا ضرار.
* (8) باب حد حريم البئر والعين والنهر * 1572 (1) كا 295 ج 5 - عدة من أصحابنا عن يب 145 ج 7 - أحمد بن محمد عن البرقي عن محمد بن يحيى عن حماد بن عثمان قال:
سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: حريم البئر العادية أربعون ذراعا حولها. وفي رواية (أخرى - كا) خمسون ذراعا إلا أن يكون إلى عطن أو إلى الطريق فيكون أقل من ذلك (إلى - كا) خمسة وعشرين ذراعا. فقيه 57 ج 3 - روى وهب بن وهب عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام أن علي بن أبي طالب عليه السلام كان يقول: حريم البئر العادية خمسون ذراعا (وذكر مثله).
قرب الإسناد 25 - السندي بن محمد عن أبي البختري عن جعفر بن محمد عن أبيه أن علي بن أبي طالب عليه السلام كان يقول حريم (وذكر مثله).