وان شاء رد البيع واخذ ماله كله الا ان يكون إلى جنب (1) تلك الأرض له أيضا أرضون فليوفه (2) ويكون البيع لازما له و (عليه - يب) الوفاء له بتمام البيع فان لم يكن له في ذلك المكان غير الذي باع فإن شاء المشترى اخذ الأرض واسترجع فضل ماله وان شاء رد (الأرض - يب) واخذ المال كله.
* (14) باب ان من اشترى ما يفسد من يوم فان جاء إلى الليل بالثمن والا فللبايع الفسخ * 371 (1) كا 172 ج 5 - محمد بن يحيى عن يب 25 ج 7 - صا 78 ج 3 - محمد بن أحمد (بن يحيى - صا) عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي حمزة أو غيره عمن ذكره عن أبي عبد الله أو (3) أبى الحسن عليهما السلام في الرجل (الذي - يب - صا) يشترى الشئ الذي يفسد في (4) يومه ويتركه حتى يأتيه بالثمن قال إن جاء فيما بينه وبين الليل (بالثمن - كا يب) وإلا فلا بيع له.
وتقدم في رواية الحسن بن علي (4) من باب (4) ان الحيوان إذا تلف أو حدث فيه عيب في الثلاثة كان من مال البايع قوله العهدة فيما يفسد من يومه مثل البقول والبطيخ والفواكه يوم إلى الليل.
* (15) باب ان صاحب الخيار ان أراد أن يبيع ماله فيه الخيار فليوجب البيع على نفسه ثم يبيعه * 372 (1) كا 173 ج 5 - يب 23 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام ان أمير المؤمنين صلوات الله عليه قضى في رجل اشترى ثوبا بشرط إلى نصف النهار فعرض له ربح فأراد بيعه قال ليشهد انه (قد - كا) رضيه فاستوجبه (5) ثم