قال اخذوا أموالهم (نفقات - كا) فقال أبو جعفر وأبو عبد الله عليهما السلام جميعا يرجع عليه (1) بماله ويرجع هو على أولئك بما اخذوا.
3 الدعائم 68 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال المفلس إذا قام عليه الغرماء فإنه يبدأ منهم يقبض حقه مما وجد في يديه كل عامل عمل فيه أو أجير استؤجر عليه بأجرته أو بثمن دابته ان كان عليه قد علمت فيه أو ما أشبه ذلك ويكون الغرماء بعد ذلك أسوة.
4 الدعائم 71 ج 2 - وسئل عن جعفر بن محمد عليهما السلام عن معنى التفليس فقال إذا ضرب على يديه ومنع من البيع والشراء فذلك التفليس ولا يكون ذلك الا من سلطان.
وتقدم في أحاديث باب (13) انه لا يلزم الذي عليه الدين بيع ما لا بدله من أبواب الدين وباب (15) ان ثمن كفن الميت مقدم على دينه وباب (21) ان المقتول إذا كان عليه الدين ولم يترك ما لا يجب قضاء دينه من ديته وباب (22) ان من مات حل دينه ما يناسب ذلك وكذا في أحاديث باب (14) حكم ما إذا مات الراهن وعليه ديون أكثر من تركته.
وفي رواية الأصبغ (4) من باب (1) ثبوت الحجر عن التصرف في المال على الصغير قوله عليه السلام انه يحبس ثم يأمر به فيقسم ماله بين غرمائه بالحصص.
ويأتي في رواية السكوني (2) من الباب التالي قوله عليه السلام ان عليا عليه السلام كان يحبس في الدين ثم ينظر فإن كان له مال أعطى الغرماء الخ.
وفي رواية السكوني من باب (13) حكم من كان بيده مال مضاربة فمات من أبوابها قوله عليه السلام وان مات ولم يذكر فهو أسوة الغرماء * (5) باب حبس المديون وحكم المفلس * 1275 (1) يب 196 ج 6 - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن