2 الدعائم 25 ج 2 - عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه انه سئل عن الرجل يبيع الثمرة قائمة على الشجرة من جملتها على المشترى كيلا منها أو وزنا معلوما قال لا بأس به.
وتقدم في رواية ربعي (9) من باب (1) حكم بيع الثمار قوله ان لي نخلا بالبصرة فأبيعه وأسمى الثمن واستثنى الكر من التمر أو أكثر أو العذق من النخل قال عليه السلام لا بأس.
* (7) باب حكم من اشترى نخلا ليقطعه للجذوع فيدعه فيحمل * 742 (1) يب 90 ج 7 - الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن أبي يونس عن يزيد بن إسحاق عن هارون بن حمزة الغنوي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يشترى النخل ليقطعه للجذوع فيدعه فيحمل النخل قال هو له الا ان يكون صاحب الأرض سقاه وقام عليه.
2 كا 297 ج 5 - يب 206 ج 7 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن يزيد بن إسحاق عن هارون بن حمزة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشترى النخل ليقطعه للجذوع فيغيب الرجل ويدع النخل كهيئته لم يقطع فيقدم الرجل وقد حمل النخل فقال له الحمل يصنع به ما شاء الا ان يكون صاحب النخل كان يسقيه ويقوم عليه المقنع 124 وان اشتريت نخله لتقطعه للجذوع وذكر نحوه.
ويأتي في رواية معاوية (10) من الباب التالي قوله عليه السلام فإذا كنت تشترى أصلا فلا بأس بذلك أو ابتعت نخلا فابتعت اصله ولم يكن فيه حمل لم يكن به بأس.
* (8) باب جواز بيع الزرع قبل أن يسنبل قصيلا وجواز تركه حتى يسنبل مع الشرط أو الاذن وحكم بيع حصائد الحنطة والرطاب * 744 (1) كا 274 ج 5 - يب 142 ج 7 - صا 113 ج 3 - علي بن