10 يب 75 ج 7 - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن محمد بن يحيى الخزاز عن الحسن بن علي بن فضال عن أبي إسحاق عن ميسر عن جابر عن الهيثم بن (1) عبد العزيز عن شريح قال أتى عليا عليه السلام خصمان فقال أحدهما ان هذا باعني شاة الذبان (2) فقال شريح لبن طيب بغير علف قال فلم يردها.
وتقدم في رواية ابن سنان (7) من باب (3) ثبوت الخيار في الحيوان من أبواب الخيار قوله عهدة البيع في الرقيق ثلاثة أيام ان كان بها خبل أو برص أو نحو هذا وعهدته السنة من الجنون.
ويأتي في أحاديث الباب التالي ما يدل على ذلك وكذا في أحاديث باب عيوب المرأة المجوزة للفسخ.
* (2) باب ان كل ما زاد أو نقص مما هو في أصل الخلقة فهو عيب 388 (1) يب 65 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 215 ج 5 - الحسين بن محمد عن السياري (قال - كا) قال روى عن ابن أبي ليلى انه قدم اليه رجل خصما له فقال إن هذا باعني هذه الجارية فلم أجد على ركبها حين كشفتها شعرا وزعمك (3) انه لم يكن لها قط قال فقال له ابن أبي ليلى ان الناس ليحتالون لهذا بالحيل حتى يذهبوا (4) به فما الذي كرهت قال ايها القاضي ان كان عيبا فاقض لي به قال حتى اخرج إليك فانى أجد أذى في بطني ثم (انه - يب) دخل وخرج من باب آخر فاتى محمد بن مسلم الثقفي فقال (له - كا) اي شئ تروون عن أبي جعفر عليه السلام في المرأة لا يكون على ركبها (5) شعر أيكون ذلك عيبا فقال له