وفي رواية معاوية (10) قوله عليه السلام إذا كان بطيبة نفس منك ومنه فلا بأس.
وفي رواية قتيبة (23) قوله فيعطى الرباع مكان الثني فقال أليس يسلم في أسنان معلومة إلى أجل معلوم قلت بلى قال لا بأس.
ويأتي في أحاديث باب (24) جواز قضاء الدين بأكثر منه من أبواب الدين وباب (25) جواز تعجيل قضاء الدين بنقيصة منه ما يدل على ذلك.
* (8) باب انه إذا تعذر وجود المسلم فيه عند الحلول كان له الفسخ واخذ رأس المال وله ان يأخذ بعضه ورأس مال الباقي وحكم اخذ قيمته بسعر الوقت * 905 (1) كا 186 ج 5 - حميد بن زياد عن يب 33 ج 7 - صا 77 ج 3 - الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن ابان بن عثمان عن يعقوب بن شعيب وعبيد بن زرارة قالا سألنا ابا عبد الله عليه السلام عن رجل باع طعاما بدراهم إلى أجل فلما بلغ (ذلك - كا - فقيه) الاجل تقاضاه فقال ليس عندي دراهم خذ منى طعاما قال لا بأس به انما له دراهم (1) يأخذ بها ما شاء. فقيه 166 ج 3 - روى ابان عن يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام وذكر مثله.
2 يب 31 ج 7 - صا 74 ج 3 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى ومحمد بن خالد عن فقيه 165 ج 3 - عبد الله بن بكير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أسلف في شئ يسلف الناس فيه من الثمار فذهب زمانها (2) ولم يستوف سلفه قال فليأخذ رأس ماله أو لينظره.
3 يب 32 ج 7 - صا 75 ج 3 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال قال