يستوهب من الرجل الشئ بعد ما يشترى فيهب له أيصلح له قال نعم - حملهما الشيخ على رفع الحظر في ذلك.
6 فقيه 146 ج 3 - روى يونس بن يعقوب قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام لرجل يشترى من الرجل البيع فيستوهبه بعد الشراء من غير أن يحمله على الكره قال لا بأس به.
وتقدم في رواية الأصبغ (8) من باب (12) استحباب التواضع في الملابس من أبواب احكام الملابس قوله فجاء أبو الغلام فقال إن ابني لم يعرفك وهذان درهمان ربحهما فقال ما كنت لأفعل قد ماكست وماكسني واتفقنا على رضى وفي رواية الأصبغ (10) نحوه.
وفي رواية أبى العطارد (2) من باب (13) جواز الشراء على تصديق البايع في الكيل من أبواب البيع ما يدل على الباب.
ويأتي في رواية أبى الأكراد من باب ان من تقبل بعمل لم يجز ان يقبل غيره بنقيصة من أبواب احكام الإجارة قوله فإذا بلغ الحساب قلت له أحسن فاستوضعه من الشرط الذي شارطته عليه قال تطيب نفسه قلت نعم قال لا بأس وفي رواية ابن ميمون نحوه.
* (25) باب كراهة الحلف على البيع والشراء صادقا وتحريمه كاذبا 123 (1) كا 162 ج 5 - عدة من أصحابنا عن يب 13 ج 7 - أحمد بن محمد بن خالد عن محمد بن عيسى عن عبيد الله (بن عبد الله - يب) الدهقان عن درست بن أبي منصور عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن (موسى - كا) عليه السلام قال ثلاثة لا ينظر الله تعالى إليهم (يوم القيامة - كا) أحدهم رجل اتخذ الله عز وجل بضاعة لا يشترى الا بيمين ولا يبيع الا بيمين.
2 تفسير العياشي 179 - عن سلمان قال ثلاثة لا ينظر الله إليهم