لم يأت به إلى الاجل الذي اجله. السرائر 478 - عن جامع البزنطي صاحب الرضا عليه السلام قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل (وذكر نحوه).
* (5) باب انه لا كفالة في حد * 1302 (1) كا 255 ج 7 - يب 125 ج 10 - على (بن إبراهيم - كا) عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا كفالة في حد.
2 فقيه 54 ج 3 - روى سعد بن طريف عن الأصبغ بن نباتة قضى أمير المؤمنين عليه السلام انه لا كفالة في حد.
3 الدعائم 65 ج 2 - عن علي صلوات الله عليه أنه قال لا كفالة في حد من الحدود.
* (6) باب ان من أطلق القاتل من يد الولي يحبس حتى يأتي بالقاتل فان مات فعليه الدية * 1305 (1) كا 286 ج 7 - محمد بن يحيى عن يب 223 ج 10 - أحمد بن محمد (وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا - كا) عن (الحسن - يب) فقيه 80 ج 4 - ابن محبوب عن أبي أيوب عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل قتل رجلا عمدا فرفع (1) إلى الوالي فدفعه الوالي إلى أولياء المقتول ليقتلوه فوثب (2) عليهم قوم فخلصوا القاتل من أيدي الأولياء فقال أرى ان يحبس الذين خلصوا القاتل من أيدي الأولياء (ابدا - فقيه) حتى يأتوا بالقاتل قيل (له - فقيه) فان مات القاتل وهم في السجن قال إن مات فعليهم الدية (كا - فقيه - يؤدونها (جميعا - كا) إلى أولياء المقتول).