كان أمير المؤمنين عليه السلام يضمن القصار والصباغ والصائغ (1) احتياطا على أمتعة الناس وكان لا يضمن (عليه السلام - كا) من الغرق والحرق والشئ الغالب وإذا (2) غرقت السفينة وما فيها فأصابه الناس فما (3) قذف به البحر على ساحله فهو لأهله (وهم - كا - فقيه) أحق به وما غاص عليه الناس وتركه صاحبه فهو لهم. السرائر 63 - نقلا من كتاب جامع البزنطي عن أمير المؤمنين عليه السلام (نحوه).
2 ئل 362 ج 17 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله عن منصور بن العباس عن الحسن بن علي بن يقطين عن أمية بن عمرو عن الشعيري قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن سفينة انكسرت في البحر فأخرج بعضها بالغوص وأخرج البحر بعض ما غرق فيها فقال: أما ما أخرجه البحر فهو لأهله الله أخرجه وأما ما أخرج بالغوص فهو لهم وهم أحق به.
* (8) باب جواز التقاط العصى والشظاظ والوتد والحبل والعقال وأشباهه على كراهية * 1660 (1) يب 393 ج 6 - محمد بن يعقوب عن كا 140 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس بلقطة العصى والشظاظ (4) والوتد والحبل والعقال وأشباهه قال: وقال أبو جعفر عليه السلام ليس لهذا طالب. فقيه 188 ج 3 - قال علي عليه السلام لا بأس وذكر مثله إلى قوله وأشباهه.
2 يب 394 ج 6 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام