عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بيع العزل بالثياب المبسوطة (1) والغزال أكثر (وزنا - كا يب 120 - فقيه) من (قدر - يب 121) الثياب قال لا بأس (به - يب 120) يب 121 ج 7 - الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن سماعة وأحمد بن الميثمي عن ابان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن بيع الغزل (وذكر مثله).
* (5) باب عدم حرمة الربا في المعدود والمذروع ولكن يكره * 498 (1) يب 119 ج 7 - صا 101 ج 3 - الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن رباط عن ابن مسكان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن البيضة بالبيضتين قال لا بأس به والثوب بالثوبين قال لا بأس به والفرس بالفرسين فقال لا بأس به ثم قال كل شئ يكال أو (2) يوزن فلا يصلح مثلين بمثل إذا كان من جنس واحد فإذا (3) كان لا يكال ولا يوزن فليس به بأس اثنان (4) بواحد.
2 يب 119 ج 7 - الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن رباط عن جميل عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال لا بأس بالثوب بالثوبين - الحسين بن سعيد عن ابن أبي نجران عن حمزة بن حمران عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام مثل ذلك وقال إذا وصفت الطول فيه والعرض.
3 الدعائم 43 ج 2 - عن جعفر بن محمد (ص) أنه قال لا بأس بالثوب بالثوبين يدا بيد ونسيئة إذا وصفه.
4 يب 119 ج 7 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن فقيه 177 ج 3 - ابان عن سلمة عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عن علي (5) عليهم السلام (انه كان - يب) كسا الناس بالعراق وكان في الكسوة حلة جيدة قال