واما المعتق فهو رد في الرق لموالى أبيه وأي الفريقين (بعد - يب 7 - 9) أقام البينة ان العبد (1) اشترى أباه من أموالهم كان لهم (2) رقا.
* (19) باب حكم ما لو أقر ببيع عبده ثم مات فأقر العبد بالعبودية للوارث * 842 (1) يب 237 ج 7 - الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن عبد الله الكاهلي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام كان لعمى غلام فأبق فاتى الأنبار فخرج اليه عمى ثم رجع فقلت له ما صنعت يا عم في غلامك فقال بعته فمكث ما شاء الله ثم إن عمى مات فجاء الغلام فقال أنا غلام عمك وقد ترك عمى أولادا صغارا وأنا وصيهم فقلت له ان عمى أخبرني انه باعك فقال الغلام ان عمك كان لك مضارا فكره أن يقول لك فتشمت به وأنا والله غلام بنيه فقال صدق عمك وكذب الغلام فأخرجه ولا تقبله.
* (20) باب جواز شراء المملوك وماله وحكم زيادة مال المملوك على ما اشتراه به * 843 (1) كا 213 ج 5 - محمد بن يحيى عن يب 71 ج 7 - أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له الرجل يشترى المملوك وماله قال لا بأس (به - كا - يب) قلت فيكون مال المملوك أكثر مما اشتراه به قال لا بأس (به - كا - فقيه). فقيه 139 ج 3 - روى عن زرارة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل وذكر مثله.