أن شريكه قد اختان شيئا هل له أن يأخذ مثله خفاء من أبواب الشركة قوله: الرجل يكون له الشريك فيظهر عليه قد اختان (الشريك شيئا أله أن يأخذ منه مثل الذي أخذ من غير أن يبين فقال: شوه انما اشتركا بأمانة الله الخ، وفي أحاديث باب (5) حكم ائتمان الخائن وباب (6) أن من ائتمن شارب الخمر ما يناسب الباب.
ويأتي في رواية ابن مرازم (1) من باب (8) تحريم الخيانة والتضييع على الوكيل من أبواب الوكالة قوله عليه السلام: يا هذا خيانتك وتضييعك على مالي سواء إلا أن الخيانة شرها عليك (إلى أن قال): من خان خيانة حسبت عليه من رزقه وكتب عليه وزرها.
وفي رواية زرارة من باب أنه يقضى بالحبس في الدين من أبواب القضاء قوله: كان علي عليه السلام لا يحبس في الدين الا ثلاثة: من ائتمن على أمانة فذهب بها وان وجد له شيئا باعه غائبا كان أو شاهدا.
وفي رواية زيد من باب تحريم القتل من أبواب القصاص قوله صلى الله عليه وآله ألا من كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها فإنه لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله الا بطيبة نفسه. وما يدل على وجوب أداء الأمانة وحرمة الخيانة في الأبواب المختلفة أكثر من هذا الا انه لا يحتاج إلى ذكر الجميع.
* (8) باب حكم ما إذا اختلف المودع والمستودع في رد الوديعة * 1795 (1) الدعائم 491 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال: صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان والقول قول المودع إذا قال:
قد ذهبت الوديعة فان اتهم استخلف.
2 وفيه 492 ج 2 - عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام أنه سئل عن رجل دفع إلى رجل وديعة فقال المستودع نعم قد استودعتني إياها ولكن أمرتني أن أدفعها إلى فلان فأنكر المستودع أن يكون أمره بذلك قال: البينة على المستودع لأن صاحب الوديعة أمره أن يدفعها