3 النوادر لأحمد بن محمد بن عيسى 168 - سئل أبو عبد الله (ع) عن رجل ترك أيتاما ولهم ضيعة يبيعون عصيرها لمن يجعله خمرا ويؤاجر أرضها بالطعام قال: أما بيع العصير ممن يجعله خمرا فلا بأس وأما إجارة الأرض بالطعام فلا يجوز ولا يؤخذ منها شيئا إلا أن يؤاجر بالنصف والثلث قال: لا يؤاجر الأرض بالحنطة والشعير والأربع - وهو السرب (1) ولا بالنطاف وهو فضلات المياه ولكن بالذهب والفضة إذا استأجرها بالذهب والفضة فلا يؤجر بأكثر لأن الذهب والفضة مضمون وهذا ليس بمضمون وهو مما أخرجت الأرض وان استبان لك ثمرة الأرض سنة أو أكثر صلح اجارتها والا لم يصلح ذلك وان يقبل الرجل أرضا على أن يعمرها ويردها عامرة بعد سنين معلومة على أن له ما أكل منها فلا بأس.
وفي أحاديث الباب المتقدم ما يناسب ذلك.
ويأتي في رواية الحلبي (9) من باب (12) ما يجوز إجارة الأرض به قوله الأرض يأخذها الرجل من صاحبها فيعمرها سنين ويردها إلى صاحبها عامرة وله ما أكل منها قال عليه السلام لا بأس. ولاحظ باب (14) جواز قبالة الأرض فان فيه ما يناسب المقام.
* (9) باب أن العمل على العامل والخراج على المالك الا مع الشرط * 1484 (1) كا 268 ج 5 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد و سهل بن زياد عن يب 198 ج 7 - فقيه 156 ج 3 - الحسن بن محبوب عن إبراهيم الكرخي قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام أشارك العلج (المشرك - فقيه) فتكون من عندي الأرض والبذر والبقر ويكون على العلج القيام والسقى (2) والعمل في الزرع حتى يصير حنطة (أ - فقيه)