بن الحكم عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام هل يستقيم لصاحب المال إذا أراد الاستيثاق لنفسه أن يجعل بعضه شركة ليكون أوثق له في ماله؟ قال لا بأس به.
4 يب 189 ج 7 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن عبد الملك بن عتبة عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال: سألته عن رجل أدفع اليه مالا فأقول له: إذا دفعت المال وهو خمسون ألفا عليك من هذا المال عشرة آلاف درهم قرض والباقي لي معك تشترى لي بها ما رأيت هل يستقيم هذا؟ هو أحب إليك أم أستأجره في مال بأجر معلوم؟ قال لا بأس به.
وتقدم في أحاديث باب (6) ثبوت خيار الشرط من أبواب الخيار ما يدل على بعض المقصود.
* (3) باب أنه يثبت للعامل الحصة المشترطة من الربح ولا يلزمه ضمان الا مع تفريط وحكم من ضمن العامل * 1405 (1) يب 56 ج 7 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن فقيه 134 ج 3 - عاصم بن حميد عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقول للرجل: ابتع لي (1) متاعا والربح بيني وبينك، فقال: لا بأس (به - فقيه).
2 كا 240 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد يب 190 ج 7 - الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: من اتجر مالا واشترط نصف الربح فليس عليه ضمان، وقال:
من ضمن تاجرا فليس له الا رأس ماله وليس له من الربح شئ يب 192 ج 7 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن أسلم