وآله فلما أكثروا الخصومة في ذلك نهاهم عن البيع حتى تبلغ الثمرة ولم يحرمه ولكن فعل ذلك من أجل خصومتهم ففي هذا ما دل على أن عقد البيع على الثمرة قبل أن يبدو صلاحها ليس بمحرم على المتبايعين ولا على أحدهما ما سلما على ذلك ولم يقوما ولا أحدهما في فسخ البيع.
9 يب 85 ج 7 - صا 87 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 175 ج 5 - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن ربعي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ان لي نخلا بالبصرة فأبيعه وأسمى الثمن (1) واستثنى الكر من التمر أو أكثر (أو العذق من النخل - كا) قال لا بأس قلت جعلت فداك بيع السنتين (2) قال لا بأس قلت جعلت فداك ان ذا عندنا عظيم قال اما انك ان قلت ذاك لقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله أحل ذلك فتظالموا (3) فقال عليه السلام لاتباع الثمرة حتى يبدو صلاحها 10 يب 91 ج 7 - صا 89 ج 3 - الحسن بن محمد بن سماعة (عن سماعة - صا) عن عبد الله بن جبلة عن علي بن الحارث عن بكار عن محمد بن شريح قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى ثمرة نخل (سنة أو - صا) سنتين أو ثلاثا وليس في الأرض غير ذلك النخل قال لا يصلح الا سنة ولا يشتره حتى يبين صلاحه قال وبلغني أنه قال في ثمر الشجر لا بأس بشرائه إذا صلحت ثمرته فقيل له وما صلاح ثمرته فقال إذا عقد بعد سقوط ورده.
11 كا 174 ج 5 - محمد بن يحيى عن يب 86 ج 7 - أحمد بن محمد عن الحجال عن ثعلبة (بن زيد - يب) عن بريد قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرطبة تباع (قطعة أو - كا) قطعتين أو ثلاث قطعات فقال لا بأس قال وأكثرت السؤال عن أشباه هذه فجعل يقول لا بأس به فقلت (له - كا) أصلحك الله (استحياء من كثرة ما سئلته وقوله لا بأس به - كا)