* (4) باب أن الأرض المفتوحة عنوة مشتركة بين المسلمين * 1550 (1) يب 147 ج 7 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن السواد ما منزلته فقال: هو لجميع المسلمين لمن هو اليوم ولمن يدخل في الاسلام بعد اليوم ولمن لم يخلق بعد فقلنا: الشراء من الدهاقين؟ قال:
لا يصلح إلا أن يشترى منهم على أن يصيرها للمسلمين فإن شاء ولى الأمر ان يأخذها أخذها قلنا: فان اخذها منه قال يرد اليه رأس ماله وله ما أكل من غلتها بما عمل.
ويأتي في الباب التالي ما يناسب ذلك فراجع.
* (5) باب أن المسلمين شركاء في الماء والنار والكلأ ما لم يكن ملك أحد بعينه وجواز بيع الماء المملوك وكراهة بيع فضول الماء والكلأ واستحباب بذلها لمن يحتاج إليها * 1551 (1) يب 146 ج 7 - أحمد بن محمد عن فقيه 150 ج 3 - محمد بن سنان عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن ماء الوادي فقال:
ان المسلمين شركاء في الماء والنار والكلأ.
2 ك 114 ج 17 - أبن أبي جمهور في درر اللئالي عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: الناس شركاء في ثلاث: النار والماء والكلأ.
3 قرب الإسناد 64 - السندي بن محمد البزاز قال: حدثني أبو البختري عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليه السلام أنه قال:
لا يحل منع الملح والماء والنار.
4 الدعائم 20 ج 2 - عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه نهى عن بيع الماء والكلأ والنار.
5 كا 293 ج 5 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد