يشترى الجارية وهي حبلى فيطأها قال يردها ويرد عشر ثمنها إذا كانت حبلى (قال الشيخ ره يحتمل ان يكون غلطا من الراوي أو الناسخ بأن يكون اسقط النصف (إلى أن قال) ولو كانت هذه الرواية مضبوطة لجاز ان تحمل على من يطأ الجارية مع العلم بأنها حبلى فحينئذ يلزمها عشر قيمتها عقوبة وانما يلزمه نصف العشر إذا لم يعلم بحبلها ووطئها ثم علم بالحبل).
7 كا 215 ج 5 - حميد عن الحسن بن محمد عن غير واحد عن ابان يب 62 ج 7 - صا 81 ج 3 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن ابان (بن عثمان - يب - صا) فقيه 139 ج 3 - عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله (عن أبي عبد الله عليه السلام - كا يب فقيه) (قال سألته - يب صا فقيه) عن الرجل يشترى الجارية فيقع عليها فيجدها حبلى قال يردها ويرد معها شيئا - حمل الشيخ الشئ على نصف عشر الثمن للاخبار المتقدمة.
8 كا 215 ج 5 - حميد عن الحسن بن محمد عن غير واحد عن ابان يب 62 ج 7 - صا 81 ج 3 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يشترى الجارية الحبلى فينكحها (1) وهو لا يعلم قال يردها ويكسوها - قال الشيخ فالوجه في قوله ويكسوها أن نحمله على أنه ينبغي ان يكسوها بكسوة تساوى نصف عشر ثمنها إذا رضى مولاها.
9 فيه 139 ج 3 - في رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام بردها ويكسوها.
* (6) باب حكم من اشترى جارية وشرط البكارة ولم يجدها عذراء 408 (1) كا 216 ج 5 - يب 64 ج 7 - صا 82 ج 3 - علي بن إبراهيم