* (5) باب جواز اصطلاح الشريكين إذا كان المال دينا وعينا على أن يعطى أحدهما الآخر رأس المال وله الربح وعليه الخسران * 1339 (1) يب 207 ج 6 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير كا 258 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن فقيه 144 ج 3 - حماد عن الحلبي يب 25 ج 7 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن حديد عن أبي المغرا عن الحلبي (وعلي بن النعمان عن أبي الصباح جميعا - يب ج 6) عن أبي عبد الله عليه السلام في رجلين اشتركا في مال فربحا (فيه - كا يب) (ربحا - فقيه - يب) وكان من المال (1) دين وعين فقال أحدهما لصاحبه أعطني رأس المال والربح لك (2) وما توى (3) فعليك فقال عليه السلام لا بأس (به - يب فقيه) إذا اشترط (4) (عليه - يب ج 7) وان كان شرطا يخالف كتاب الله رد إلى كتاب الله عز وجل.
2 يب 187 ج 7 - الحسن بن محمد بن سماعة عن صالح بن خالد و عبيس بن هشام عن ثابت بن شريح عن داود الأبزاري عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجلين اشتركا في مال وربحا فيه وكان المال عينا ودينا فقال أحدهما لصاحبه أعطني رأس مالي ولك الربح وعليك التوى قال لا بأس إذا اشترطا فإن كان شرطا يخالف كتاب الله رد إلى كتاب الله.
* (6) باب ان من كان عنده المال لأيتام هلكوا فيأتيه وارثهم فيصالحه على أن يأخذ بعضا ويدع بعضا هل يبرء منه أم لا وحكم من أوصى بدين فيجيئ من يدعى عليه الشئ فيقيم عليه البينة أو يحلف * 1341 (1) يب 192 و 343 ج 6 - محمد بن أحمد بن يحيى عن