فيه زيادة (1) فلا بأس وان كان انما يغش به المسلمين فلا يصلح.
7 يب 139 ج 7 - أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر فقيه 143 ج 3 - عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان معي جرابان من مسك أحدهما رطب والاخر يابس فبدأت بالرطب فبعته ثم اخذت اليابس أبيعه فإذا انا لا أعطى باليابس الثمن الذي يسوى ولا يزيدوني على ثمن الرطب فسألت أبا عبد الله عليه السلام (2) (عن ذلك - فقيه) أيصلح لي ان أنديه قال لا الا ان تعلمهم (قال - فقيه) فنديته ثم أعلمتهم (و - يب) قال لا بأس به إذا أعلمتهم.
وتقدم في أحاديث باب (44) تحريم الغش من أبواب ما يكتسب به وباب (1) جملة مما يستحب للتاجر وما يكره من أبواب ما يستحب للتاجر ما يناسب ذلك.
* (10) باب حكم العهدة في إباق العبد * 422 (1) يب 313 ج 6 - محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عمن رواه عن محمد ابن أبي حمزة عمن حدثه عن أبي جعفر عليه السلام قال ليس في الاباق عهدة يب 247 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 201 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن محمد ابن أبي حمزة عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام (مثله).
2 يب 237 ج 7 - الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى علي عليه السلام انه ليس في إباق العبد عهدة الا ان يشترط المبتاع.
وتقدم في رواية أبى همام (5) من باب (1) أقسام العيوب قوله