يا حكيم بن حزام إياك ان تحتكر فقيه 169 ج 3 - روى صفوان بن يحيى عن سلمة الحناط قال قال أبو عبد الله عليه السلام (وذكر مثله).
الدعائم 35 ج 2 - عن جعفر بن محمد (ع) أنه قال انما الحكرة ان تشترى طعاما ليس في المصر غيره فتحتكره وان كان في المصر طعام أو متاع غيره أو كان كثيرا يجد الناس ما يشترون فلا بأس به وإن لم يوجد فإنه يكره ان يحتكر وانما كان النهى من رسول الله صلى الله عليه وآله عن الحكرة ان رجلا من قريش يقال له حكيم بن حزام وذكر نحوه ك 277 ج 13 - ابن أبي جمهور في درر اللئالي وفي الحديث أن حكيم بن حزام (وذكر مثل ما في الفقيه).
5 توحيد الصدوق 389 - حدثنا بذلك أبى رحمه الله قال حدثنا سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن صفوان بن يحيى عن سلمة الحناط عن أبي عبد الله عليه السلام متى كان في المصر طعام غير ما يشتريه الواحد من الناس فجائز له ان يلتمس بسلعته الفضل لأنه إذا كان في المصر طعام غيره يسع الناس لم يغل الطعام لأجله وانما يغلو إذا اشترى الواحد من الناس جميع ما يدخل المدينة.
6 ك 276 ج 13 - كتاب عاصم بن حميد الحناط عن سالم ابن أبي الفضل قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام انى أجلب الطعام إلى الكوفة فاحبسه رجاء ان يرجع إلى ثمنه أو اربح فيه فيقال أنت محتكر وان الحكرة لا تصلح قال فسألني هل في بلادك غير هذا الطعام قال قلت نعم كثير قال فقال لست بمحتكر ان المحتكر ان يشترى طعاما ليس في المصر غيره.
وتقدم في الباب المتقدم ويأتي في الباب التالي ما يناسب ذلك فراجع.
* (49) باب ما ورد في اجبار المحتكر على بيع ما احتكره عند ضرورة الناس وعدم جواز التسعير عليه * 248 (1) كا 164 ج 5 - محمد عن أحمد عن محمد بن سنان